عبد الرزاق الصنعاني

276

المصنف

إبراهيم قال : من ضرب بالعصا مرتين ففيه دية مغلظة ، قال جابر : وسألت الشعبي والحكم عن الرجل يضرب الضربتين بالعصا ، ثم يموت ، قالا : دية مغلظة . ( 17191 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ممن اعتبط مؤمنا قتلا فإنه قود ، إلا أن يرضى ( 1 ) ولي المقتول ( 2 ) ، والمؤمنون عليه كافة ، لا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر [ أن ] ( 3 ) يؤويه وينصره ، فمن آواه ونصره فغضب الله عليه ولعنه ، ( وما اختلفتم فيه من شئ فحكمه إلى الله ) ( 4 ) . ( 17192 ) - عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن إبراهيم في الرجل يضرب الرجل بالعصا ، قال : شبه العمد ، فإن أعل مثنى وثلاث ففيه القود . وذكره الحسن عن منصور عن إبراهيم مثله . باب شبه العمد ( 17193 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال : شبه العمد الحجر والعصا ، قال ذلك مرتين تترى ( 5 ) ، قلت

--> ( 1 ) كذا في ( ح ) وفي ( ص ) ( يرض به ) خطأ . ( 2 ) قال ( هق ) : ورواه أيضا عبد الرحمن بن أبي ليلى عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا 8 : 25 . ( 3 ) استدركتها من ( ح ) ولكن فيه ( أن لا يؤويه ولا ينصره ) وهو خطأ . ( 4 ) سورة الشورى ، الآية : 10 . ( 5 ) في ( ص ) ( سرا ) وكذا في ( ح ) .